الإمام الشافعي

280

أحكام القرآن

أحبّوا : قتلوه « 1 » ؛ وإن أحبّوا أخذوا العقل « 2 » . » . قال الشافعي « 3 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً « 4 » : 17 - 33 ) ؛ وكان « 5 » معلوما عند أهل العلم - : ممن خوطب بهذه الآية . - أنّ ولىّ المقتول : من جعل اللّه له ميراثا منه « 6 » . » . * * * ( وفيما أنبأني به ) أبو عبد اللّه ( إجازة ) ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، قال : قال الشافعي « 7 » : « ذكر اللّه ( تعالى ) ما فرض على أهل التوراة ، قال « 8 » : ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ « 9 » ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَالْأَنْفَ )

--> ( 1 ) في غير الأصل : « قتلوا » . ( 2 ) ثم تعرض لبعض المباحث السابقة ، وهو : عدم قتل اثنين في واحد . فراجعه ، وراجع سبب هذا الحديث : في الأم والمختصر ، والسنن الكبرى ( 52 - 53 ) ، وقد أخرج البيهقي نحوه عن أبي هريرة ، وابن عمر . وأخرج حديث أبي شريح أيضا في صفحة ( 57 ) : بلفظ فيه اختلاف . وراجع فتح الباري ( ج 1 ص 142 و 147 - و 148 وج 12 ص 165 - 168 ) . ( 3 ) كما في الأم ( ج 6 ص 10 ) . ( 4 ) في الأم زيادة : ( فلا يسرف في القتل ) . ( 5 ) في الأم : « فكان » . ( 6 ) وذكر بعده حديث أبي شريح ، ثم حكى الإجماع : على أن العقل موروث كما يورث المال . فراجع كلامه ( ص 11 ) لفائدته . وراجع المختصر ( ج 5 ص 105 ) ، والسنن الكبرى ( ج 8 ص 57 - 58 ) . ( 7 ) كما في الأم ( ج 6 ص 44 ) . ( 8 ) في الأم : « فقال » ؛ وهو أحسن . ( 9 ) في الأم بعد ذلك : « إلى قوله : ( فهو كفارة له ) » .